الشيخ يوسف الخراساني الحائري
426
مدارك العروة
« ومنها » - استحباب تقديم الاستنجاء من الغائط ، وذلك لموثقة عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل إذا أراد ان يستنجى بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل ؟ قال : بالمقعدة ثم بالإحليل . « ومنها » - جعل المسحات وترا ، والمدرك هو رواية عيسى بن عبد اللَّه الهاشمي : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء . « ومنها » - ان يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى لمرسل يونس عن الصادق عليه السّلام : نهى رسول اللَّه « ص » ان يستنجى الرجل بيمينه . وفي رواية السكوني انه من الجفاء ، والمرسل الأخر قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه . وورد عنه عليه السّلام انه كانت يمناه لطهوره وطعامه ويسراه لخلائه . « ومنها » - الاعتبار والتفكر ، ففي المرسل : ثم يقول له الملك : يا ابن آدم هذا رزقك فانظر من أين أخذته والى ما صار . ومثله رواية أبي أسامة . هذا كله في المندوبات . ( واما المكروهات ) فهي أيضا أمور : « منها » - استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط ، والمدرك هو رواية السكوني : نهى رسول اللَّه « ص » ان يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول . وفي بعض الروايات موضوع الكراهة هو الاستقبال بالفرج لا بخصوص البول ، كحديث المناهي والكاهلي ، والنهي عن الاستقبال يعم الغائط أيضا ، والمنساق من نهى الاستقبال بهما هو ما لم يكن هناك حائل مطلقا كما في المتن . « ومنها » - استقبال الريح بهما ، لإطلاق النهي عن الاستقبال في المرسلتين المتقدمتين ، وللتعليل الوارد في رواية العلل بأن الريح تردّ البول وان مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة .